السيد الخوئي

53

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الخوئي : نعم في هذه الصورة لا بد أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتى بلوغها الستين سنة بناء على الاحتياط . سؤال 149 : هل يحرم على الحائض قراءة سور العزائم كما يحرم على الجنب ؟ الخوئي : نعم حكمها حكم الجنب . سؤال 150 : إذا جلست المرأة بعد طلوع الشمس ورأت الدم ولم تعلم أنه قبل الفجر أو بعد الفجر فماذا يجب عليها أن ترتب من أثر هل تقضي الصلاة أم لا تقضيها ؟ الخوئي : نعم عليها قضاء الصلاة في مفروض المسألة . التبريزي : لا يجب عليها قضاء الصلاة ، فإن استصحاب عدم الحيض لا يثبت الفوت . سؤال 151 : إذا استيقظت المرأة بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس وهي حائض فهل يجب عليها قضاء الصلاة أم لا ؟ الخوئي : إن كان حيضها بعد طلوع الفجر بمقدار كانت المرأة متمكنة من الاتيان بصلاة الفجر قبل خروج الدم وجب عليها قضاؤها ، ومنه يظهر حال ما إذا كان بعد طلوع الشمس ، وأما إذا علمت بأن حيضها كان قبل طلوع الفجر فلا يجب عليها القضاء . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : بل إذا احتملت لم يجب عليها القضاء وإن كان القضاء أحوط . سؤال 152 : رأيكم أن المرأة تصير ذات عادة بتكرار الحيض مرتين في شهرين متواليين ، ما المقصود من الشهر ، هل الشهر الهلالي أم الشهر